Main menu

Pages

طريقة تثبيت الزواج والحصول على دفتر عائلة للسوريين في تركيا

 



عقد الزواج في تركيا هو عقد مدني يجري في (( مكاتب التسجيل بدائرة الزواج بالبلديات ))

1- الحد الأدنى لطالب الزواج /18/ سنة و هناك استثناء : قد تقبل البلدية تزويج من بلغ السادسة عشرة و مافوق بشرط حضور و توقيع احد الوالدين.
2- تعدد الزوجات في القانون التركي محظور مطلقاً.

- الأوراق المطلوبة لمعاملة تثبيت الزواج في تركيا :


لإجراء معاملة الزواج عن طريق الحكومة التركية و بشكل رسمي يطلب ما يلي :

١- ورقة ( اعزب ) لكلى الزوجين يتم استخراجها من ادارة الهجرة في الولاية المقيم فيها

٢-  تقرير فحص طبي يتم استخراجه من المستوصف او المشفى المعتمد من قبل البلدية 

٣- ٨ صور شخصية لكلى الزوجين 

٤- اذن سفر اذا كان كملك احد الزوجين صادر من ولاية اخرى

٥- يجب التوجه الى دائرة الزواج التابعة للبلدية واخذ موعد 

٦- يجب عليك اصحاب اثنين من الشهود اتراك او سوريين الى عقد القران  

٧- بعض البلديات تطلب وجود ترجمان محلف خلال اجرائات عقد القران 

- يتم التوجه إلى البلدية في الموعد المحدد و تعبئة استمارة اعلان الزواج و تؤخذ من مكتب التسجيل بدائرة الزواج بالبلدية وتقديم الاوراق المطلوبة

 أخيرا يتم إجراء عقد القران في البلدية و تسليمكم دفتر العائلة التركي الدولي (بعدة لغات).


- ملاحظة (١) : في حال رغبتكم بتثبيت العقد في سوريا يجب تصديقه من الخارجية التركية ثم من القنصلية السورية في استانبول.


- ملاحظة (٢) : من الجدير بالذكر أن الدولة التركية لا تعترف بأي زواج خارج عن الزواج المدني الرسمي الذي يتم بمعرفة داءرة الزواج في البلديات، كما أنها تمنع في نفس الوقت الزواج الديني ، و تفرض الفقرة الرابعة من المادة 237 من قانون العقوبات التركي : ((عقوبة الحبس لمدة ما بين شهرين و ستة أشهر لكل من أجرى زواجاً في إطار المراسم الدينية فقط))، كما يمنع القانون التركي المددني التزوّج بأكثر من زوجة ، و يعاقب القانون الجزائي التركي بعقوبات الحبس على من يجمع بين زوجتين، حتى و إن كانت الزوجة الثانية قد تزوجت دون تسجيل هذا الزواج في السجل المدني، كما أن المادة 143 من القانون المدني التركي تنص على عدم الاعتراف بالزواج الديني لا قبل و لا بعد عقد الزواج المدني.  و كما ذكرنا فإن المادة 237 من قانون العقوبات التركي : ((عقوبة الحبس لمدة ما بين شهرين و ستة أشهر لكل من الزوجين و ثلاثة أشهر لموظف البلدية الذي يقوم بعقد نكاح أو زواج ديني سراً أو علناً.

تعليقات